پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص143

وروى في قراءة ابن مسعود: ” فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ” (1) متتابعات (2)، وفي قراءة ابي: ” ثلاثة أيام ” متتابعة (3) واقل ما في هاتين القراءتين أن تكونا بمنزلة خبر الواحد، فوجب العمل بها عند المخالف.

مسألة 38:

فرض العبد في كفارة الحنث

الصيام دون العتق، والاطعام، والكسوة اجماعا.

وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران متتابعان، وفي كفارة اليمين ثلاثة أيام مثل الحر سواء.

وقال جميع الفقهاء: فرضه فرض الحر في كل موضع (4).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، ولأن الأصل براءة الذمة، وما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 39: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت هذه الدار، فأقام عقيب

(1) المائدة: 89.

(2) تفسير الرازي 12: 77، والكشاف 1: 673، والجامع لأحكام القرآن 6: 283، والمحلى 8: 75، وبداية المجتهد 1: 405، والهداية 4: 18، وشر ح فتح القدير 4: 18، ونصب الراية 3: 296، وكفاية الأخيار 2: 155.

(3) قال الرازي في تفسيره الكبير 12: 77 ما لفظه: روي في قراءة ابي بن كعب وابن مسعود فصوم ثلاثة أيام متتابعات وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما، وحكاه الزمخشري في الكشاف 1: 673 (فصيام ثلاثة أيام متتابعات).

(4) المغني لابن قدامة 11: 283، والشرح الكبير 11: 204، والمحلى 8: 49، وشرح فتح القدير 4: 18، وحلية العلماء 7: 309، والسراج الوهاج: 574، ومغني المحتاج 4: 328.

(5) الكافي 6: 156 – 157 حديث 13 – 15، ومن لا يحضره الفقيه 3: 346 حديث 1661، والتهذيب 8: 24 حديث 79.