الخلاف-ج6-ص141
وقال الشافعي: يجزي قميص أو سراويل أو مقنعة أو منديل للرجال والنساء (1).
وقال مالك: ان اعطي رجلا فكما قال الشافعي، وان اعطي امرأة لا يجزي إلا ما يجوز لها الصلاة فيه، وهو ثوبان: قميص ومقنعة (2).
وقال أبو يوسف: السراويل لا يجزي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط توجب ذلك، لأنه تبرأ معه الذمة بيقين بلا خلاف.
مسألة 36: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا لم يجزه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: يجزيه.
ذكره أبو اسحاق (5).
(1) الام 7: 65، ومختصر المزني: 292، والوجيز 2: 225، وحلية العلماء 7: 308، والمجموع 18: 119 و 121، والسراج الوهاج: 574، ومغني المحتاج 4: 327، وكفاية الأخيار 2: 155، وبداية المجتهد 1: 405، والجامع لأحكام القرآن 6: 279، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 647، والمغني لابن قدامة 11: 262، والمحلى 8: 74، والبحر الزخار 5: 262.
(2) المدونة الكبرى 2: 123، والموطأ 2: 480، وبداية المجتهد 1: 405، والجامع لأحكام القرآن 6: 279، وأسهل المدارك 2: 29، وفتح الرحيم 2: 20 و 22، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 647، والمغني لابن قدامة 11: 261، والمحلى 8: 74، والبحر الزخار 5: 262، والشرح الكبير 11: 197، والمجموع 18: 121.
(3) المبسوط 8: 153، والهداية 4: 19، وشرح فتح القدير 4: 19، والفتاوى الهندية 2: 61، والمغني لابن قدامة 11: 261، والشرح الكبير 11: 197، وبداية المجتهد 1: 405، والمجموع 18: 121.
(4) الكافي 7: – 452 451، حديث 1 و 3 و 5، والتهذيب 8: 295 حديث 1091 – 1092، والاستبصار 4: 51 حديث 174 – 175.
(5) حلية العلماء 7: 308، والوجيز 2: 225، وكفاية الأخيار 2: 155، والمجموع 18: 19 و 120.