الخلاف-ج6-ص137
عليه ” (1) وهذا نسيان.
مسألة 31: لا يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أصلا، وان أخرجها لم تجزه.
وقال الشافعي: تجزيه قبل الحنث إلا الصوم فانه لا يجزيه، لأنه من عبادة الابدان (2).
وبه قال عمر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، والحسن البصري، وابن سيرين، ومالك، والاوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد، واسحاق (3).
وزاد مالك فقال: يجوز تقديم الصيام على الحنث (4).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: كفارة اليمين تجب بسبب واحد وهو الحنث
(1) طبقات الشافعية الكبرى 3: 25، وسنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، والسنن الكبرى 7: 356، ونيل الأوطار 7: 22، وفتح الباري 9: 390، وسنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2045، وسبل السلام 3: 1089، وفي بعض المصادر المذكورة تفاوت يسير في اللفظ.
(2) الام 7: 63، ومختصر المزني: 291، والوجيز 2: 225، وحلية العلماء 7: 305 – 306، والمجموع 18: 113 و 115 و 116، والسراج الوهاج: 573، ومغني المحتاج 4: 326، والميزان الكبرى 2: 130، والمغني لابن قدامة 11: 224، والشرح الكبير 11: 199، والمحلى 8: 65، والمبسوط 8: 147، وعمدة القاري 23: 225، وفتح الباري 11: 609، وبدائع الصنائع 3: 19، والهداية المطبوع مع شرح القدير 4: 20، وشرح فتح القدير 4: 20، وتبيين الحقائق 3: 113، وبداية المجتهد 1: 406، وأسهل المدارك 2: 31، والجامع لأحكام القرآن 6: 275، والبحر الزخار 5: 260.
(3) المدونة الكبرى 2: 102 و 103 و 117، وبداية المجتهد 1: 406، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 643، والجامع لأحكام القرآن 6: 275، والمغني لابن قدامة 11: 223 و 224، والشرح الكبير 11: 199، والمحلى 8: 65، وعمدة القاري 23: 225، وفتح الباري 11: 609.
(4) المحلى 8: 65، والمغني لابن قدامة 11: 223، وحلية العلماء 7: 306، والميزان الكبرى 2: 130.