پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص136

معتكفة في بيتها نسألها عن قوله تعالى: ” لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ” (1) فقالت: ” هو لا والله، وبالله لا يقصد ها بقلبه ” (2).

وعن ابن عباس نحوه، ولا مخالف لهما (3)، وعلى هذا إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

فأما وجوب الكفارة فالذي يدل على نفيها أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 30: إذا حلف على أمر مستقبل أن يفعل أو لا يفعل، ثم خالفه عامدا، كان عليه الكفارة بلا خلاف، وان خالفه ناسيا، لم يجب عليه عندنا الكفارة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: عليه الكفارة (5).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.

وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا =

المكي، روى عن أبيه وعمر وعلي وأبي بن كعب وعائشة وجماعة، وعنه ابنه عبد الله وعطاء ومجاهد وغيرهم، مات سنة 68 هجرية.

تهذيب التهذيب 7: 71.

(1) البقرة: 225، والمائدة: 89.

(2) السنن الكبرى 10: 49، والمحلى 8: 34، وفتح الباري 11: 548، والمجموع 18: 7 وكفاية الأخيار 2: 154.

(4) الكافي 7: 443 حديث 1، ودعائم الاسلام 2: 95 حديث 300، ومن لا يحضره الفقيه 3: 228 حديث 1076، والتهذيب 8: 28 حديث 1023.

(5) حلية العلماء 7: 245، والمجموع 18: 12، والهداية 4: 6 و 7، والمغني لابن قدامة 11: 242، وبداية المجتهد 1: 402.