پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص135

وقال مالك: لغو اليمين: يمين الغموس، وهو ما ذكرناه: أن يحلف على ماض قاصدا للكذب فيها (1).

وقال أبو حنيفة: لغو اليمين ما كانت على ماض لكنه حلف، لقد كان معتقدا انه على ما حلف، أو حلف ما كان كذا انه على ما حلف، ثم بان أن الأمر خلاف ما حلف عليه، فكأنه حلف على مبلغ علمه، فبان ضد ما حلف عليه، هذه لغو اليمين عنده، ولا كفارة فيها (2).

وعند الشافعي هذه على قولين على ما مضى (3).

دليلنا: قوله تعالى: ” لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ” (4) وما لا يؤاخذ به ما قلناه.

وروى عطاء (5) عن عائشة: أن النبي عليه السلام قال: ” لغو اليمين قول الرجل في بيته كلا والله وبلى والله ” (6).

وروى عطاء أنه قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير (7) الى عائشة وهي


(1) المدونة الكبرى 2: 100، وبداية المجتهد 1: 396، وفتح الرحيم 2: 20، وأسهل المدارك 2: 19، وحلية العلماء 7: 244 و 245، والمجموع 18: 13، والحاوي الكبير 15: 288.

(2) اللباب 3: 131، وبدائع الصنائع 3: 3، وعمدة القاري 23: 163، وفتح الباري 11: 547، والهداية 4: 5، وشرح فتح القدير 4: 5، والفتاوى الهندية 2: 52، وتبيين الحقائق 3: 107، والمحلى 8: 34، وبداية المجتهد 1: 395، والمغني لابن قدامة 11: 182، والبحر الزخار 5: 233، والميزان الكبرى 2: 130.

(3) البحر الزخار 5: 233، والحاوي الكبير 15: 267.

(4) البقرة: 225 والمائدة: 89.

(5) هو عطاء بن أبي رباح، تقدمت ترجمته في الجزء الأول: 66 من هذا الكتاب.

(6) سنن أبي داود 3: 223 حديث 3254، والسنن الكبرى 10: 49، والمحلى 8: 34 و 35، وعمدة القاري 23: 187، وفتح الباري 11: 548، ونيل الأوطار 9: 133.

(7) عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ثم الجندعي، أبو عاصم =