پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص133

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من وجوب ذلك، وعلى من ادعى وجوبه الدلالة.

وأيضا فالنبي عليه السلام حلف واستثنى، فقال: ” والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا إن شاء الله ” (1).

وحلف وتركالاستثناء، فانه آلى من نسائه شهرا.

مسألة 28: لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل، فأما إذا انفصل منه فلا حكم له، سواء كان في المجلس أو بعد انصرافه.

وبه قال جميع الفقهاء (2).

وقال عطاء والحسن: له أن يستثني مادام في المجلس، فان فارقه بطل حكم الاستثناء (3).

وعن ابن عباس روايتان: أحداهما: له أن يستثني أبدا، حتى أنه لو حلف وهو صغير ثم استثنى وهو

(1) سنن أبي داود 3: 231 حديث 3285، والمعجم الكبير للطبراني 11: 282 حديث 11742، والسنن الكبرى 10: 47 و 48، ونصب الراية 3: 302، وتلخيص الحبير 4: 166 حديث 2033، ومجمع الزوائد 4: 182.

(2) الام 7: 62 ومختصر المزني: 290 والمدونة الكبرى 2: 109، وبداية المجتهد 1: 399، وأسهل المدارك 2: 27 وأحكام القرآن لابن العربي 2: 641، وفتح الرحيم 2: 20، والموطأ 2: 477، والجامع لأحكام القرآن 6: 272، والمحلى 8: 45، وعمدة القاري 23: 223، وفتح الباري 11: 602، والمبسوط 8: 143، والهداية 4: 28، وشرح فتح القدير 4: 28، وتبيين الحقائق 3: 115، والمغني لابن قدامة 11: 227، ونيل الأوطار 9: 114.

(3) عمدة القاري 23: 223، وفتح الباري 11: 603، والمحلى 8: 46، والمغني لابن قدامة 11: 229، ونيل الأوطار 9: 114، والبحر الزخار 5: 240.