پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص130

وقال أبو حنيفة ومالك: يكون إطلاقه يمينا (1).

ثم اختلفوا، فقال الشافعي: إذا حلف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة (2).

وقال مالك: إذا حنث في الكل – مثلا أن يقول: علي عهد الله وميثاقه وكفالته وأمانته، ثم خالف – لزمه عن كل واحدة كفارة (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على ما قلناه أولا، وانه لا دليل على ما قالوه أخيرا، فيجب نفيه، لأن الأصل براءة الذمة.

مسألة 23: إذا قال: ” والله ” كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين، وان لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند الله، ويحكم عليه في الظاهر، ولا يقبل قوله: ما أردت اليمين في الحكم.

وبه قال الشافعي، إلا أنه زاد: وان لم ينو فانه يكون يمينا (4).

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله عليه السلام ” الأعمال بالنيات ” (5) وهذا ما نوى.

وأيضا ما اعتبرناه مجمع عليه، وما قالوه ليس

النتف 1: 380، واللباب 3: 134، وفتح الباري 11: 545، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 14، وشرح فتح القدير 4: 14، والمدونة الكبرى 2: 103 و 104، والمغني لابن قدامة 11: 198، والشرح الكبير 11: 167، وحلية العلماء 7: 251، والبحر الزخار 5: 237.

(2) حلية العلماء 7: 251، وعمدة القاري 23: 185.

(3) المدونة الكبرى 2: 103، وبداية المجتهد 1: 407، وأسهل المدارك 2: 302، وحلية العلماء 7: 252، وعمدة القاري 23: 184.

(4) الام 7: 62، ومختصر المزني: 289، وحلية العلماء 7: 235.

(5) صحيح البخاري 1: 2، وصحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201، وسنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، = (