الخلاف-ج6-ص125
هذا يمين، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة 15: إذا قال: لعمر الله – ونوى بذلك اليمين – كان يمينا.
وقال أبو حنيفة: يكون يمينا إذا أطلق أو أراد يمينا، وبه قال أهل العراق (2).
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما يكون يمينا إذا أراد يمينا، أو أطلق كما قال أبو حنيفة، والمذهب أنه إذا أطلق، أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وهذا مثل ما قلناه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا فانه إذا نوى بها اليمين ثبت كونه يمينا بلا خلاف، وإذا لم ينو أو أطلق فليس عليه دليل.
مسألة 16: إذا قال: وحق الله لا يكون يمينا، قصد أو لم يقصد.
وبه قال أبو حنيفة ومحمد (5).
(1) من لا يحضره الفقيه 3: 234 حديث 1102، والتهذيب 8: 301 حديث 1119.
(2) المبسوط 8: 132، وبدائع الصنائع 3: 6، والهداية 4: 14، وشرح فتح القدير 4: 14، وتبيين الحقائق 3: 109، وفتح الباري 11: 547، والمغني لابن قدامة 11: 188، والشرح الكبير 11: 171، وحلية العلماء 7: 254، والمجموع 18: 38، ونيل الأوطار 9: 128، والبحر الزخار 5: 238.
(3) الام 7: 61، ومختصر المزني: 290، وحلية العلماء 7: 253، والوجيز 2: 224، والمجموع 18: 38، والمغني لابن قدامة 11: 188، والشرح الكبير 11: 171، وفتح الباري 11: 547، وعمدة القاري 23: 186، والجامع لأحكام القرآن 6: 270، والبحر الزخار 5: 238.
(4) قرب الاسناد: 121، والكافي 7: 449 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 230 حديث 1085.
(5) النتف 1: 379، واللباب 3: 133، وبدائع الصنائع 3: 7، والهداية 4: 11، وشرح فتح القدير =.