الخلاف-ج6-ص113
فوجه الدلالة هو أن ظاهره يفيد أنه متى كان كاذبا فهو يهودي، وقد خرج من الاسلام، ولا خلاف أن الظاهر متروك، ثبت أنه أراد الزجر والردع، كقوله: ” من غشنا فليس منا ” (1) و ” من أكل من هاتين البقلتين فلا يقربن مصلانا ” (2) فإذا ثبت انه اراد الزجر فقد أخبر بجميع الواجب وكل الحكم وانه امر محظور ولم يذكر الكفارة فمن أوجب بذلك الكفارة فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب، أو حلف أن لا يفعل الواجب، وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح، ولا كفارة عليه وقال جميع الفقهاء تلزمه الكفارة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) وأيضا الأصل براءة الذمة.
= 10: 30، والمستدرك على الصحيحين 4: 298 وأول الحديث ” من حلف وقال:.
” وباختلاف يسير في اللفظ.
(1) صحيح مسلم 1: 99 حديث 164، وسنن الدارمي 2: 248، ومسند أحمد بن حنبل 2: 50، والمعجم الكبير للطبراني 10: 169، و 11: 221 حديث 11553، والمستدرك على الصحيحين 2: 9، والجامع لأحكام القرآن 3: 252، ومجمع الزوائد 4: 78 و 79.
(2) ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة وفي مصادر كثيرة أشار إليها ابن زغلول في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8: 140 – 143، وانظر مجمع الزوائد 2: 17، وشرح معاني الآثار 4: 238، ومعجم الطبراني الكبير 19: 30، والسنن الكبرى 3: 78.
(3) المدونة الكبرى 2: 114، والمحلى 8: 76، واللباب 3: 136، وبدائع الصنائع 3: 17، والهداية 4: 22، وتبيين الحقائق 3: 114، وشرح فتح القدير 4: 22، والسراج الوهاج: 573، ومغني المحتاج 4: 325، وفتح المعين: 152.
(4) الكافي 7: 445 حديث 2 – 5، والتهذيب 8: 287 حديث 1055، والاستبصار 4: 42 حديث 143 – 144.