پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص112

مسألة 4: إذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت من الاسلام، أو من الله، أو من القرآن لا فعلت كذا، ففعل، لم يكن يمينا، ولا المخالفة حنث، ولا يجب به كفارة.

وبه قال مالك، والأوزاعي، والليث ابن سعد، والشافعي (1).

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: كل هذا يمين، وإذا خالف حنثولزمته الكفارة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا الأصل براءة الذمة، وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل.

وروى ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال: ” من قال أنا برئ من الاسلام كاذبا فهو كما قال، وان كا ن صادقا لم يرجع الى الاسلام سالما ” (4).

10: 33 و 34، والمحلى 8: 42، والجامع لأحكام القرآن 3: 100، ونصب الراية 3: 299، وفي بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.

(1) المدونة الكبرى 2: 106، وبداية المجتهد 1: 396، وأسهل المدارك 2: 20، و 21، والموطأ 2: 478، والنتف 1: 379، وفتح المعين: 152، وحلية العلماء 7: 246، والسراج الوهاج: 573، ومغني المحتاج 4: 324، وكفاية الأخيار 2: 154، والمجموع 18: 16، والمغني لابن قدامة 11: 200، والشرح الكبير 11: 194، وعمدة القاري 23: 175.

(2) الآثار (مخطوط) باب الأيمان، والمبسوط 8: 134، واللباب 3: 134، والنتف 1: 379، وعمدة القاري 23: 175، وشرح فتح القدير 4: 15، وفتح الباري 11: 534، والفتاوي الهندية 2: 54 و 57، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 15، والمغني لابن قدامة 11: 200، والشرح الكبير 11: 194، وحلية العلماء 7: 247، والمجموع 18: 19، وبداية المجتهد 1: 396، وأسهل المدارك 2: 21، والبحر الزخار 5: 241، والجامع لاحكام القرآن 6: 271.

(3) التهذيب 8: 278 حديث 1012 و 8: 288 حديث 1064.

(4) سنن أبي داود 3: 224 حديث 3258، ومسند أحمد بن حنبل 5: 356، والسنن الكبرى =.