پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص111

دليلنا: قوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ” الآية ثم قال: ” وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ” (1) يعني في المخالفة.

وأيضا قوله تعالى: ” قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ” (2) الآية وقال: ” يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضا ت أزواجك – الآية إلى قوله – قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ” (3).

مسألة 3: كل يمين كان حلها طاعة وعبادة، إذا حلها لم تلزمه كفارة.

وبه قال جماعة (4).

وقال أكثر الفقهاء أبو حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم: يلزمه كفارة (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).

وأيضا الأصل براءة الذمة.

وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي عليه السلام قال: ” من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فان تركه كفارتها ” (7).

(1) المائدة: 87 – 88.

(2) الأعراف: 32.

(3) التحريم: 1 – 2.

(4) حلية العلماء 7: 245، والمغني لابن قدامة 11: 174، والشرح الكبير 11: 180.

(5) الام 7: 61، ومختصر المزني: 289، وحلية العلماء 7: 245، والميزان الكبرى 2: 129، والموطأ 2: 478 حديث 11.

(6) الكافي 7: 443 (باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها) وص 445 حديث 2 و 3، والتهذيب 8: 284 حديث 1043 و 1044 وص 289 حديث 1065.

(7) سنن ابن ماجة 1: 682 حديث 2111، ومسند أحمد بن حنبل 2: 185، والسنن الكبرى =.