الخلاف-ج6-ص110
وروى أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اجتهد في اليمين قال: ” لا والذي نفس أبي القاسم بيده ” (1).
والمعنى في الآية متوجه الى اليمين به على ترك البر والتقوى والاصلاح بين الناس فقال: ” ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا ” (2) اي لا تبروا الناس ولا تتقوا الله.
وقيل أيضا معناها لا تكثروا الأيمان بالله مستهزئين بها في كل رطب ويابس، فيكون فيه استبذال الاسم.
مسألة 2: إذا حلف: والله لا أكلت طيبا، ولا لبست ناعما.
كانت هذه يمينا مكروهة، والمقام عليها مكروه، وحلها طاعة.
وبه قال الشافعي، وهو ظاهر مذهبه.
وله فيه وجه آخر ضعيف، وهو أن الأفضل إذا عقدها أن يقيم عليها (3).
وقال أبو حنيفة: المقام عليها طاعة ولازم (4).
3: 225 حديث 3263، وسنن الترمذي 4: 113 حديث 1540، وسنن النسائي 7: 2، ومسند أحمد بن حنبل 2: 25 و 26 و 67 و 68 و 167، وسنن الدارمي 2: 187، ومعجم الطبراني الكبير 12: 296، والسنن الكبرى 10: 27، والجامع لأحكام القرآن 6: 269، وعمدة القاري 23: 168، وفتح الباري 11: 523، وتلخيص الحبير 4: 166 حديث 2034.
(1) مسند أحمد بن حنبل 3: 33 و 48، والسنن الكبرى 10: 26، وتلخيص الحبير 4: 166 حديث 2035.
(2) البقرة: 224.
(3) انظر الم 7: 61، ومختصر المزني: 289 – 290، وحلية العلماء 7: 245، والجامع لأحكام القرآن 6: 265، والسراج الوهاج: 573، ومغني المحتاج 4: 326.
(4) السراج الوهاج: 573، ومغني المحتاج 4: 326.