پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص98

وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة 28: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته، جاز له أن يأكل منها، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه.

وبه قال قوم من أصحاب الحديث (1).

وقال جميع الفقهاء: لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).

وأيضا: روى نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: ” إذا مر أحدكم بحائط غيره، فليدخل وليأكل، ولا يتخذ خبنة ” (4).

وفي بعضها: ” فليناد ثلاثا، فإن أجابوه وإلا فليدخل وليأكل، ولا يتخذ خبنة ” (5) أي لا يحمل معه شيئا، والخبنة: ما وضع في الحجر.

(1) المغني لابن قدامة 11: 77، والانصاف 10: 377.

(2) المغني لابن قدامة 11: 77، والشرح الكبير 11: 111، وحلية العلماء 3: 417، والمجموع 9: 53 و 54، والميزان الكبرى 2: 56.

(3) التهذيب 6: 383 حديث 1135.

(4) سنن ابن ماجة 2: 772 حديث 2301، والسنن الكبرى 9: 358 – 361، والحاوي الكبير 15: 170 باختلاف يسير في اللفظ.

(5) السنن الكبرى 9: 358 – 361 بألفاظ مختلفة نحوه.