پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص97

مسألة 26: إذا ذبح المحرم الصيد، كان

حكمه حكم الميتة،

لا يحل أكله لأحد.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أن ذكاته لا تبيح مثل ذكاة المجوسي، والثاني: أن ذكاته لا تحل له، وتحل لغيره من المحلين (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 27: إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي، فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا.

وقد روي: أنه يجوز عند الاضطرار الى الشرب أن يشرب، فأما الأكل والتداوي فلا (2).

وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي (3).

وقال الثوري، وأبو حنيفة: تحل للمضطر إلى الطعام وإلى الشراب، وتحل للتداوي بها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5)، وأيضا: طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

وأيضا: تحريم الخمر معلوم ضرورة، وإباحته في موضع يحتاج إلى دليل،

(1) حلية العلماء 3: 298، والمجموع 9: 49، والشرح الكبير 11: 104.

(2) التهذيب 9: 114 حديث 492.

(3) حلية العلماء 3: 416، والمجموع 9: 51، والحاوي الكبير 15: 170.

(5) الكافي 6: 413 – 415 حديث 1 – 12، ودعائم الاسلام 2: 125 حديث 435، والتهذيب 9: 113 حديث 488 – 491.