الخلاف-ج6-ص93
أكل شئ حرم ثمنه ” (1).
مسألة 20: إذا جاز الاستصباح به، فإن دخانه يكون طاهرا، ولا يكوننجسا.
وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني – وهو الصحيح عندهم -: أنه يكون نجسا (2).
ثم ينظر، فإن كان قليلا مثل رؤوس الابر فإنه معفو عنه، وإن كان كثير ا وجب غسله (3).
دليلنا: أن الأصل الطهارة، براءة الذمة، والحكم بالنجاسة وشغل الذمة يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: الزيت والشيرج والبزر إذا نجس لا يمكن تطهيره بالماء.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه (4)، والثاني – وهو المذهب، واختاره أبو العباس -: أنه يطهر بأن يكاثر الماء عليه (5).
دليلنا: أن نجاسة هذه الأشياء معلومة، ولا دليل على أنها تطهر بالماء، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة 22: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة أن يأكل أكثر مما يسد
(1) مسند أحمد بن حنبل 1: 293.
(2) المجموع 2: 579، والحاوي الكبير 15: 161.
(3) المغني لابن قدامة 11: 89، والمجموع 2: 579 – 580.
(4) المجموع 2: 599، والسراج الوهاج: 24، ومغني المحتاج 1: 86.
(5) نفس المصادر السابقة.