پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص91

وروي عن عبد الرحمان بن كعب بن مالك (1) قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون: ذكاة الجنين ذكاة امه (2).

فهو إجماعهم على ذلك بلا خلاف.

مسألة 19: إذا ماتت الفأرة في سمن، أو زيت، أو شيرج (3)، أو بزر (4)، نجس كله، وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به لغير الاستصباح.

وبه قال الشافعي (5).

وقال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال، لا بالاستصباح ولا غيره، بل يراق كالخمر (6).

وقال أبو حنيفة: يستصبح به، ويباع أيضا للاستصباح (7).

وقال داود: إن كان المانع سمنا لم ينتفع به بحال، وإن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، ويحل أكله وشربه، لأن الخبر ورد

(1) عبد الرحمان بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي، أبو الخطاب المدني.

روى عن أبيه، وأخيه عبد الله بن كعب، وجابر، وعائشة، وغيرهم.

وعنه ابنه كعب، والزهري، وسعد بن إبراهيم، وغيرهم.

تهذيب التهذيب 6: 259.

(2) المحلى 7: 419، ومجمع الزوائد 4: 35، وتلخيص الحبير 4: 158.

(3) الشيرج: دهن السمسم.

مجمع البحرين 2: 312 مادة ” شرج “.

(4) بزر: البزر، بزر البقل وغيره.

ودهن البزر.

لسان العرب 4: 56 مادة ” بزر “.

(5) مختصر المزني: 286، وحلية العلماء 3: 417، والمجموع 9: 38، وأحكام القرآن للجصاص 1: 118، وعمدة القاري 21: 138، وفتح الباري 9: 670، والمغني لابن قدامة 11: 87.

(6) حلية العلماء 3: 417، والمجموع 9: 38، وعمدة القاري 21: 138، والمغني لابن قدامة 11: 87.

(7) أحكام القرآن للجصاص 1: 118، وعمدة القاري 21: 138، وفتح الباري 9: 670، والمجموع 9: 38.