الخلاف-ج6-ص90
أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: يارسول الله، ننحر الناقة أو نذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: ” كلوه إن شئتم، فإن ذكاة الجنين ذكاة امه ” (1).
وروى أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام.
وعكرمة، عن ابن عباس.
ونافع، عن ابن عمر.
وأبو الزبير، عن جابر.
وطاووس، عن أبي هريرة: أن النبي عليه السلام قال: ” ذكاة الجنين ذكاة امه ” (2).
فوجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أن إحدى الذكاتين نائبة مناب الاخرى، وقائمة مقامها، فوجب أن تكون ذكاة الام نائبة عن ذكاتها وذكاة جنينها.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ” ذكاة الجنين ذكاة امه ” (3).
وعن ابن عمر، وابن عباس: إذا خرج الجنين ميتا وقد أشعر أكل (4).
(1) سنن أبي داود 3: 103 حديث 2827، وسنن الترمذي 4: 72 حديث 1476، وسنن ابن ماجة 2: 1067 حديث 3199، وسنن الدارقطني: 4: 274 حديث 29، ونصب الراية 4: 189، والسنن الكبرى 9: 335، والمحلى 7: 419 وتلخيص الحبير 4: 156 حديث 2009، وفي البعض منها روي باختصار فلاحظ.
(2) سنن الدارقطني 4: 274 – 275 حديث 32 و 33، وسنن أبي داود 3: 103 حديث 2828 وسنن الدارمي 2: 84، والسنن الكبرى 9: 335 و 336.
(3) سنن الدارقطني 4: 274 حديث 33، والسنن الكبرى 9: 336، والمحلى 7: 419، ونصب الراية 4: 189.
(4) المحلى 7: 419، ومجمع الزوائد 4: 35، وتلخيص الحبير 4: 157.