الخلاف-ج6-ص88
أجره.
قال ابن عباس: ولو كان خبيثا ما أعطاه (1).
وروى علي عليه السلام: أن النبي عليه السلام احتجم، وأمرني أن أعطي الحجام أجره (2).
وروى أنس: أن أبا طيبة (3) حجم النبي عليه السلام، فأمر له بصاع من تمر، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراجه (4).
وقال جابر في حديث آخر: كان خراجه – وفي بعضها: كانت ضريبته – ثلاثة أصوع من تمر في كل يوم، فخففوا عنه في كل يوم صاعا (5).
وروي ذلك عن عثمان، وابن عباس (6)، ولا مخالف لهما.
مسألة 18: إذا نحرت البدنة، أو ذبحت البقرة أو الشاة، فخرج من جوفها ولد، فإن كان تاما وحده بأن يكون أشعر أو أوبر نظر فيه، فإن خرج ميتا حل أكله، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله، وإن خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال.
وقال الشافعي: إذا خرج ميتا حل أكله، ولم يفصل بين أن يكون تاما أو غير تام، وإن خرج حيا، فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله،
(1) سنن أبي داود 3: 266 حديث 3423، والسنن الكبرى 9: 338 نحوه.
(2) السنن الكبرى 9: 338.
(3) أبو طيبة الحجام، مولى بني حارثة، من الأنصار، ثم مولى محيصة بن مسعود، قيل: اسمه دينار، وقيل غير ذلك: اسد الغابة 5: 236.
(4) سنن أبي داود 3: 266 حديث 3424، والسنن الكبرى 9: 337، وتلخيص الحبير 4: 158 حديث 2010.
(5) مجمع الزوائد 4: 94، واسد الغابة 5: 236.
(6) مجمع الزوائد 4: 94.