پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص84

فوجه الدلالة: أن الله تعالى أو جب الجزاء على المحرم، وعلى المحل في الحرم بقتل الصيد المأكول والجناح، فلما رفع الجناح عمن قتل هذه، محرما كان أو في الحرم، وكلها وحوش، ثبت أنها مما لا يحل أكلها.

مسألة 14: جوارح الطير كلها محرمة، مثل: البازي، والصقر، والعقاب، والباشق، والشاهين ونحوها.

وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة (1).

وقال مالك: الطائر كله حلال (2)، لقوله تعالى: ” قل لا أجد فيما اوحي إلى محرما ” (3) الآية.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4).

وأيضا: روى عاصم بن ضمرة، عن علي عليه السلام، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام نهى عن كل ذي ناب من =

” الحية ” فلاحظ 5: 35 – 37 حديث 11935 – 11947، وكذلك في كثير من المصادر الحديثية، انظر ذلك في موسوعة أطراف الحديث النبوي 4: 634 – 635.

(1) الام 2: 241، ومختصر المزني: 285 و 286، وكفاية الأخيار 2: 142 و 143، والسراج الوهاج: 565، ومغني المحتاج 4: 300، والمجموع 9: 24، والوجيز 2: 215، والميزان الكبرى 2: 57، وأحكام القرآن للجصاص 3: 18، والنتف 1: 232، واللباب 3: 121، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 61، وعمدة القاري 21: 132، وبدائع الصنائع 5: 39، وتبيين الحقائق 5: 294، والمحلى 7: 404 و 405، والمغني لابن قدامة 11: 69، والشرح الكبير 11: 71.

(2) بداية المجتهد 1: 454، وأحكام القرآن للجصاص 3: 18، والنتف 1: 232، والمغني لابن قدامة 11: 69، والشرح الكبير 11: 71، والميزان الكبرى 2: 57.

(3) الأنعام: 145.

(4) الكافي 6: 244 و 245 و 247 حديث 2 – 3 وحديث 1، والتهذيب 9: 16 حديث 65 و ص 38 حديث 161 و 162.