الخلاف-ج6-ص81
الحسن البصري في البغال (1).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: حرام أكلها (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: الأصل الإباحة، والحظر يحتاج الى دليل.
وأيضا: قوله تعالى: ” قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما – الى قوله: – أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ” (4) فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل.
وروى غالب بن أبجر (5)، قال: لم يكن في مالي شئ اطعم إلا سمان =
وبداية المجتهد 1: 455، وحلية العلماء 3: 405، والميزان الكبرى 2: 57، وعمدة القاري 21: 131، وفتح الباري 9: 655 و 656، ونيل الأوطار 8: 279، والبحر الزخار 5: 330، وشرح والسيل الجرار 4: 98.
(1) حلية العلماء 3: 405، والميزان الكبرى 2: 57، والمجموع 9: 8، والبحر الزخار 5: 330، وشرح الأزهار 4: 95.
(2) الام 2: 251، والمجموع 9: 6، والسراج الوهاج: 565، ومغني المحتاج 4: 299، وكفاية الأخيار 2: 142، والميزان الكبرى 2: 56 و 57، والموطأ 2: 497، والوجيز 2: 215، وبداية المجتهد 1: 455، وشرح معاني الآثار 4: 210، وأحكام القرآن للجصاص 3: 17، والمبسوط للسرخسي 11: 232، والنتف 1: 231، وعمدة القاري 21: 131، وبدائع الصنائع 5: 38 و39، وفتح الباري 9: 656، وتبيين الحقائق 5: 295، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 63، والمحلى 7: 406، والمغني لابن قدامة 11: 66، وأسهل المدارك 2: 59، واللباب 3: 122، والبحر الزخار 5: 330.
(3) الكافي 6: 245 و 246 حديث 10 و 13، والتهذيب 9: 41 حديث 171، والاستبصار 4: 73 – 74 حديث 268 و 271 و 275.
(4) الأنعام: 145.
(5) غالب بن أبجر المزني، عداده في أهل الكوفة، روى عن النبي (ص)، وعنه خالد بن سعد =.