پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص79

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1).

وروى ثابت بن وديعة (2) قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جيش، فأصبنا ضبانا، فشويت منها ضبا، فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله، فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أضلاعه، ثم قال: ” إن امة من بني اسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي ” (3) فلم يأكله، فلو كان حلالا ما امتنع من أكله.

مسألة 10: أكل لحم الخيل حلال، عرابا (4) كانت أو براذين (5) أو مقاريف (6).

وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق (7).

(1) الكافي 6: 245 حديث 5 و 14، ودعائم الاسلام 2: 123 حديث 423، والتهذيب 9: 39 حديث 163 و 166، والاستبصار 4: 75 قطعة من حديث 276.

(2) أبو سعيد، ثابت بن يزيد بن وديعة بن جذام الأنصاري، وقد ينسب الى جده كما ذكر في المتن، صحب النبي صلى الله عليه وآله بخيبر، وسكن الكوفة، وحديثه عند أهلها.

تاريخ الصحابة: 53 – 54.

(3) سنن أبي داود 3: 353 حديث 3795، وسنن ابن ماجة 2: 1078 حديث 3238.

(4) عرابا: أي عربية منسوبة الى العرب.

النهاية 3: 203 مادة ” عرب “.

(5) البراذين: جمع برذونة، وهو التركي من الخيل، وخلافها العراب.

المنجد: مادة ” برذ “.

(6) المقاريف: جمع المقرف، الهجين، وهو الذي امه برذونة وأبوه عربي، وقيل: بالعكس، وقيل هو الذي دانى الهجنة وقاربها.

النهاية 4: 46 مادة ” قرف “.

(7) اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 77، وبداية المجتهد 1: 455، وأسهل المدارك 2: 59، والام 2: 251، وحلية العلماء 3: 405، والمجموع 9: 4، ومغني المحتاج 4: 298، والسراج الوهاج: 565، وشرح معاني الآثار 4: 211، والمبسوط للسرخسي 11: 233، وعمدة القاري21: 128، والنتف 1: 231، وفتح الباري 9: 650، وبدائع الصنائع 5: 38، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 63، والجامع لأحكام القرآن 7: 123، والمغني لابن قدامة 11: 70.