پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص78

ذكر عند النبي عليه السلام، فقال: ” خبيثة من الخبائث “، فقال ابن عمر:إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا، فهو كما قال (1).

مسألة 8: الأرنب محرم.

وقال الشافعي حلال (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 9: الضب حرام أكله.

وبه قال مالك (4).

وقال أبو حنيفة: مكروه، يأثم بأكله، إلا أنه لا يسميه حراما (5).

وقال الشافعي: حلال (6).

(1) سنن أبي داود 3: 354 حديث 3799، ومسند أحمد بن حنبل 2: 381، والسنن الكبرى 9: 326، والجامع لأحكام القرآن 7: 120، وتلخيص الحبير 4: 155 حديث 2007، ونيل الأوطار 8: 285.

(2) الام 2: 241، والمجموع 9: 10 و 11، والسراج الوهاج: 565، ومغني المحتاج 4: 299، والمغني لابن قدامة 11: 71، والشرح الكبير 11: 83، وعمدة القاري 21: 136، وفتح الباري 9: 662.

(3) من لا يحضره الفقيه 3: 213 حديث 988.

(4) الحاوي الكبير 15: 138.

(5) اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 74، وأحكام القرآن للجصاص 3: 19، وشرح معاني الآثار 4: 200، واللباب 3: 122، وعمدة القاري 21: 137، وفتح الباري 9: 665، والمحلى 7: 431، والمجموع 9: 12، والميزان الكبرى 2: 57، والبحر الزخار 5: 336، والحاوي الكبير 15: 138.

(6) الام 2: 241 و 250، ومختصر المزني: 286، وحلية العلماء 3: 406، والحاوي الكبير 15: 138، والمجموع 9: 12، والوجيز 2: 215 و 216، والميزان الكبرى 2: 57، والسراج الوهاج: 565، ومغني المحتاج 4: 299، وأحكام القرآن للجصاص 3: 19، والمبسوط للسرخسي 11: 231، وعمدة القاري 21: 137، وفتح الباري 9: 665، وبدائع الصنائع 5: 36، وتبيين الحقائق 5: 295، والمغني لابن قدامة 11: 82، والشرح الكبير 11: 85، والبحر الزخار 5: 336.