پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص77

وأيضا: روى جابر: أن النبي عليه السلام نهى عن أكل السنور، وعن أكل ثمنها (1).

مسألة 7: لا يحل أكل الوبر والقنفذ، والوبر: دويبة سوداء، أكبر من ابن عرس، تأكل وتجتر (2).

وقال الشافعي: يجوز أكلهما معا (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” خبيثة من الخبائث ” (4).

وروى عيسى بن نميلة (5)، عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر، فسئل عن القنفذ، فتلا قوله تعالى: ” قل لا أجد فيما اوحي الي محرما – الى قوله: – أو لحم خنزير فإنه رجس ” (6) فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول:

(هاخمش)

(1) روي الحديث بألفاظ مختلفة، فمنها: ” نهى رسول الله (ص) عن أكل الهر وأكل ثمنه “، وفي لفظ: ” نهى عن ثمن الكلب والسنور “، وفي لفظ: ” نهى عن ثمن السنور “.

انظر ذلك في سنن الدارقطني 4: 290 حديث 78، وسنن أبي داود 3: 356 حديث 3807، والسنن الكبرى 6: 11، وسنن الترمذي 3: 577 حديث 1279.

(2) انظر حياة الحيوان للدميري 2: 341 (3) الام 2: 241، وحلية العلماء 3: 406، والمجموع 9: 11، والميزان الكبرى 2: 58، والمغني لابن قدامة 11: 71، والبحر الزخار 5: 331.

(4) سنن أبي داود 3: 354 حديث 3799، ومسند أحمد بن حنبل 2: 381، والسنن الكبرى 9: 326، والجامع لأحكام القرآن 7: 120، وتلخيص الحبير 4: 155 حديثب 2007، ونيل الأوطار 8: 285.

(5) عيسى بن نميلة الفزاري، روى عن أبيه، وعنه الدراوردي، وثقه ابن حبان.

تهذيب التهذيب 8: 236.

(6) الأنعام: 145.