الخلاف-ج6-ص76
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان، منهم من قال: يؤكل (1) وهو الأشبه بالمذهب، ومنهم من قال: لا يحل أكله كما قلناه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).
وأيضا: قوله: ” كل ذي ناب محرم ” (4) وهذا ذو ناب.
مسألة 6: السنور (5) لا يحل أكله، أهليا كان أو بريا.
وبه قال أبو حنيفة (6).
ووافقنا الشافعي على الأهلي، وقال في البري وجهان (7).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (8).
(1) حلية العلماء 3: 406، والمجموع 9: 12، وكفاية الأخيار 2: 142، ومغني المحتاج 4: 300، والسراج الوهاج: 565، والوجيز 2: 215، والشرح الكبير 11: 70، والمغني لابن قدامة 11: 68.
(2) حلية العلماء 3: 406، والمجموع 9: 13، وكفاية الأخيار 2: 142، والسراج الوهاج: 565، ومغني المحتاج 4: 300، والوجيز 2: 215، والمغني لابن قدامة 11: 68، والشرح الكبير 11: 70.
(3) دعائم الاسلام 2: 123 حديث 420.
(4) انظر هامش ” 6 ” من المسألة رقم ” 3 ” المتقدمة.
(5) السنور: الهر، وجمعه السنانير.
لسان العرب 4: 381 مادة ” سنر “.
وقال الدميري في حياة الحيوان 2: 333 مادة ” الهر “: الهر: السنور، والجمع هررة.
(6) بدائع الصنائع 5: 39.
(7) حلية العلماء 3: 405، وكفاية الأخيار 2: 142 و 143، والمجموع 9: 8 و 13، والمغني لابن قدامة 11: 68، والشرح الكبير 11: 78، ونيل الأوطار 8: 286.
(8) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 91 باب 33، وعلل الشرائع 2: 482 باب 235 كما وأنه يدخل تحت عموم الأخبار التي تحرم إكل كل ذي مخلب من السباع، فلاحظ.