پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص74

فحسب، والباقي كله طاهر (1).

وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمجاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3)، وقد مضى ذلك في كتاب الطهارة (4).

مسألة 3: السباع على ضربين: ذي ناب قوي يعدو على الانسان، كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف.

الثاني: ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس، وهو الضبع، والثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما.

وقال الشافعي: هما مباحان (5).

وقال مالك: أكل الضبع حرام (6).

(1) المجموع 9: 2 و 3، والمغني لابن قدامة 1: 70.

(2) لم أقف على التفصيل المذكور في المصادر المتوفرة.

(3) الكافي 6: 245 حديث 4 – 6، والتهذيب 9: 39 حديث 163 – 165.

(4) انظر المسألة رقم: 9 و 10 و 12 من كتاب الطهارة.

(5) الام 2: 241 و 242 و 244 و 249، ومختصر المزني: 286، وكفاية الأخيار 2: 142، والسراج الوهاج: 565، ومغني المحتاج 4: 299، والوجيز 2: 215، والمجموع 9: 9، وحلية العلماء 3: 3: 406، والمحلى 7: 400، والمغني لابن قدامة 11: 68، وبداية المجتهد 1: 454، وأحكام القرآن للجصاص 3: 18 و 20، وعمدة القاري 21: 132، وفتح الباري 9: 657 و 658، والجامع لأحكام القرآن 7: 121، والبحر الزخار 5: 330، وبدائع الصنائع 5: 39.

(6) المغني لابن قدامة 11: 83، والشرح الكبير 11: 84 والجامع لأحكام القرآن 7: 121.