الخلاف-ج6-ص70
يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه لغد، ويحلق (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
وروى يزيد بن عبد المزني (2)، عن أبيه: أن النبي عليه السلام قال: ” يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدمه ” (3).
وروت عائشة قالت: كانت الجاهلية تعق عن الغلام فتأخذ صوفه فتطلي رأسه بدمها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، وأمر أن يجعل مكانه خلوق (4).
(1) حلية العلماء 3: 384، والمحلى 7: 525، وبداية المجتهد 1: 450.
(2) يزيد بن عبد (الله) المزني، حجازي.
روى عن أبيه عن النبي (ص) وروى عنه أيوب بن موسى القرشي.
تهذيب التهذيب 11: 348.
(3) سنن ابن ماجة 2: 1057 حديث 3166، والسنن الكبرى 9: 303، وفتح الباري 9: 594، وكنز العمال 16: 432 حديث 45285.
(4) السنن الكبرى 9: 303 بتفاوت يسير في اللفظ.