پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص68

وقال الحسن وقوم من أهل الظاهر: واجبة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

وروت أم كرز (3) قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله أسأله عن لحم الهدي، فسمعته يقول: ” أقروا الطير على مكناتها ” (4) وسمعته يقول: ” عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كن أو اناثا ” (5).

وروى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا (6).

مسألة 30: إذا ثبت أنها مستحبة، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، وعن الجارية بنعجة.

وقال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة واحدة.

(1) المحلى 7: 523، وعمدة القاري 21: 83، وفتح الباري 9: 588، وحلية العلماء 3: 383، والميزان الكبرى 2: 54، والمغني لابن قدامة 11: 121، والشرح الكبير 3: 593، وبداية المجتهد 1: 448.

(2) التهذيب 7: 440 – 444 حديث 1759 – 1776.

(3) أم كرز الكعبية، روى عنها ابن عباس ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وغيرهم.

اسد الغابة 5: 611.

(4) مكناتها – بنصب الكاف -: جمع مكان، وقد ورد في بعضها: ” مكاناتها ” أيضا.

(5) سنن أبي داود 3: 105 حديث 2835، ومسند أحمد بن حنبل 6: 381 و 422، والسنن الكبرى 9: 311، والمستدرك على الصحيحين 4: 237.

(6) سنن أبي داود 3: 107 حديث 2841، والسنن الكبرى 9: 299، وتلخيص الحبير 4: 147 حديث 1983، ونيل الأوطار 5: 226 و 227 وفي البعض منها باختلاف يسير.