الخلاف-ج6-ص65
أن لا اعطي الجازر منها شيئا، وقال: ” نحن نعطيه من عندنا ” (1) فأمره بقسمة الجلود، والأمر يقتضي الايجاب.
مسألة 27: الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيتين لا يجزئ.
وبه قال مالك (2).
وقال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا والهدايا، سواء كانوا مفترضين من نذر أو هدايا الحج، أو متطوعين كالهدايا والضحايا المسنونة، أو متقربين وبعضهم يريد لحما، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت شتى (3).
وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين مفترضين، أو متطوعين، أو منهما جاز، وإن كان بعضهم يريد لحما وبعضهم يكون متقربا لم يجز (4).
وروي عن ابن عباس، وبعض التابعين: أن البدنة تجزئ عن عشرة،
(1) سنن ابن ماجة 2: 1045 حديث 3157، والسنن الكبرى 9: 294، ونصب الراية 4: 219، ونيل الأوطار 5: 220، وفي بعضها بتفاوت يسير في اللفظ.
(2) المدونة الكبرى 2: 70، وبداية المجتهد 1: 420، وأسهل المدارك 2: 40، والموطأ 2: 486 حديث 10، والمبسوط للسرخسي 12: 11، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 71، وبدائع الصنائع 5: 70، والمحلى 7: 381، وحلية العلماء 3: 379.
(3) الام 2: 224، ومختصر المزني: 285، وحلية العلماء 3: 379، والوجيز 2: 211، والمجموع 8: 397، والمبسوط للسرخسي 12: 12، والمحلى 7: 381، وبداية المجتهد 1: 420، ونيل الأوطار 5: 211.
(4) المبسوط للسرخسي 12: 11، واللباب 3: 124، والنتف 1: 238، وبدائع الصنائع 5: 70 و 71، والمغني لابن قدامة 3: 595، وحلية العلماء 3: 379.