پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص63

وقال أبو العباس: له أكل الجميع (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).

وأيضا: قوله تعالى: ” فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ” (3) فقسم ثلاثة أقسام: أحدها: أمر بأكله، والثاني: بإطعام القانع، والثالث: بإطعام المعتر، فصنفهم ثلاثة أصناف، فمن قال غير ذلك فقد ترك الظاهر.

مسألة 25: الاضحية إذا كان نذرها وصارت واجبة، كان له الأكل منها.

وللشافعي فيها وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثانى: ليس له ذلك كالهدايا الواجبة (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ” (5) فقسم ثلاثة أقسام، ولم يفصل.

وأيضا: الأخبار التي وردت في جواز الأكل من الاضحية مطلقة (6).

وأيضا: المطلق من النذر يحمل على المعهود الشرعي، والمعهود في الاضحية الأكل منها، فكذلك المنذور.

(1) حلية العلماء 3: 376، والمجموع 8: 413.

(2) الكافي 4: 499 حديث 3، ومعاني الأخبار 208 حديث 2، والتهذيب 5: 223 حديث 753.

(3) الحج: 36.

(4) حلية العلماء 3: 377، والمجموع 8: 414، والوجيز 2: 214.

(5) الحج: 36.

(6) الكافي 4: 499، ودعائم الاسلام 1: 328، والتهذيب 5: 223 حديث 751 و 753.