الخلاف-ج6-ص63
وقال أبو العباس: له أكل الجميع (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).
وأيضا: قوله تعالى: ” فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ” (3) فقسم ثلاثة أقسام: أحدها: أمر بأكله، والثاني: بإطعام القانع، والثالث: بإطعام المعتر، فصنفهم ثلاثة أصناف، فمن قال غير ذلك فقد ترك الظاهر.
مسألة 25: الاضحية إذا كان نذرها وصارت واجبة، كان له الأكل منها.
وللشافعي فيها وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثانى: ليس له ذلك كالهدايا الواجبة (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ” (5) فقسم ثلاثة أقسام، ولم يفصل.
وأيضا: الأخبار التي وردت في جواز الأكل من الاضحية مطلقة (6).
وأيضا: المطلق من النذر يحمل على المعهود الشرعي، والمعهود في الاضحية الأكل منها، فكذلك المنذور.
(1) حلية العلماء 3: 376، والمجموع 8: 413.
(2) الكافي 4: 499 حديث 3، ومعاني الأخبار 208 حديث 2، والتهذيب 5: 223 حديث 753.
(3) الحج: 36.
(4) حلية العلماء 3: 377، والمجموع 8: 414، والوجيز 2: 214.
(5) الحج: 36.
(6) الكافي 4: 499، ودعائم الاسلام 1: 328، والتهذيب 5: 223 حديث 751 و 753.