پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص62

مسألة 23: الأكل من الاضحية المسنونة والهدايا المسنونة مستحب غير واجب.

وبه قال جميع الفقهاء (1).

وقال بعض أهل الظاهر: هو واجب (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3).

وأيضا: قوله تعالى: ” والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ” (4) فأخبر أنها لنا، وما كان لنا كنا بالخيار بين الأكل منه وبين الترك.

مسألة 24: يستحب أن يأكل من الاضحية المسنونة ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها.

وقال الشافعي فيه: مستحب، وفيه قدر الإجزاء.

فالمستحب على قولين: أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر: يأكل نصفه ويتصدق بنصفه، والإجزاء على قولين، أحدهما: أنه يأكل جميعها إلا قدرا يسيرا ولو أوقية (5).

(1) بداية المجتهد 1: 424، وحلية العلماء 3: 375، والمجموع 8: 419، والوجيز 2: 214، والسراج الوهاج: 563، ومغني المحتاج 4: 290، والشرح الكبير 3: 582، وبدائع الصنائع 5: 80.

(2) بداية المجتهد 1: 424، وحلية العلماء 3: 375، والمحلى 7: 383.

(3) انظر التهذيب 5: 223 حديث 751 و 752.

(4) الحج: 36.

(5) الم 2: 217، وحلية العلماء 3: 376، والمجموع 8: 413، والوجيز 2: 214، والشرح الكبير 3: 587، وكفاية الأخيار 2: 149، والسراج الوهاج: 563، ومغني المحتاج 4: 290، والميزان الكبرى 2: 53، والمغني لابن قدامة 11: 109، وفتح الباري 10: 27.