الخلاف-ج6-ص61
وقال مالك: لا تقع موقعها، وعليه أن يضحي بغيرها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).
مسألة 22: ذبح الأضاحي مكروه بالليل، إلا أنه يجزئ.
وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: لا يجزئ (4).
دليلنا: وقوله تعالى: ” فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ” (5) ولم يفصل.
وروى رافع بن خديج، عن النبي عليه السلام أنه قال: ” ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ” (6) ولم يفصل.
= وتبيين الحقائق 6: 9 – 10، والمغني لابن قدامة 11: 118، والشرح الكبير 3: 568، وحلية العلماء 3: 367.
(1) المدونة الكبرى 2: 72، وحلية العلماء 3: 367، والمغني لابن قدامة 11: 118، والشرح الكبير 3: 568.
(2) من لا يحضره الفقيه 2: 296 حديث 1469، والتهذيب 5: 222 حديث 748.
(3) الام 2: 222 و 226، ومختصر المزني: 285، وحلية العلماء 3: 368، والوجيز 2: 212، وبداية المجتهد 1: 423، والمحلى 7: 379، والمغني لابن قدامة 11: 115.
(4) المدونة الكبرى 2: 73، وبداية المجتهد 1: 423، وأسهل المدارك 2: 39، والمحلى 7: 379، والمغني لابن قدامة 11: 115، وحلية العلماء 3: 368، والوجيز 2: 212.
(5) الأنعام: 118.
(6) صحيح البخاري 7: 118، وصحيح مسلم 3: 1558 حديث 20، وسنن النسائي 7: 228 – 229، ومسند أحمد بن حنبل 4: 142، وسنن ابن ماجة 2: 1061 حديث 3178، وشرح معاني الآثار 4: 183، ومعجم الطبراني الكبير 4: 269، حديث 4380 – 4395، وعمدة القاري 21: 116، وفتح الباري 9: 623، ونصب الراية 4: 186، وتلخيص الحبير 4: 135 حديث 1939، ومختصر المزني: 282، وفي بعض ما تقدم ” فكل ” بدلا من ” فكلوه ” فلاحظ.