الخلاف-ج6-ص50
وبهراء (1)، وبنو وائل.
ووافقنا في نصارى تغلب الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: تحل ذبائحهم (3).
دليلنا: ما قدمناه من الأدلة على ذلك، فلا وجه لا عادته، وأيضا: فقد قال بتحريم ذبائحهم علي عليه السلام، وعمر (4)، ولا مخالف لهما.
وروي عن ابن عباس روايتان (5).
مسألة 11: لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان.
وقال جميع الفقهاء: إن ذلك مستحب (6).
وروي عن ابن عمر أنه قال: أكره ذبيحة تذبح لغير القبلة (7).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التذكية به، وليس على ما قالوه دليل.
وأيضا: روى جابر، قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله
(1) بهراء: نسبة إلى بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة.
الأنباه على قبائل الرواة: 138.
(2) الام 2: 232، ومختصر المزني: 284، وكفاية الأخيار 2: 140، والمجموع 9: 78، والمغني لابن قدامة 10: 587، وبداية المجتهد 1: 436، والشرح الكبير 11: 49، وعمدة القاري 21: 119.
(3) بدائع الصنائع 5: 45، وحلية العلماء 3: 421، والمجموع 9: 78، وتبيين الحقائق 5: 287.
(4) انظر المصنف لعبد الرزاق 4: 485 حديث 8570، ومسند الشافعي 2: 174 و 175، والسنن الكبرى 9: 284، وعمدة القاري 21: 119، وبداية المجتهد 1: 436، والمجموع 9: 78.
(5) ذكر ابن رشد في بداية المجتهد 1: 436 أحد قوليه.
(6) الام 2: 239، ومختصر المزني 284، والوجيز 2: 212 و 213، والمجموع 8: 408 و 9: 86، والسراج الوهاج: 558، ومغني المحتاج 4: 272، والمدونة الكبرى 2: 66، والنتف 1: 230، وبداية المجتهد 1: 435، والشرح الكبير 3: 552، والبحر الزخار 5: 307، والمحلى 7: 454.
(7) الشرح الكبير 11: 61، والمغني لابن قدامة 11: 47، والمحلى 7: 454.