الخلاف-ج6-ص48
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وروى أبو امامة: أن النبي عليه السلام قال: ” ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر ” (1) فاعتبر فري الأوداج، يعني قطعها.
مسألة 8: السنة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف.
فإن ذبح الكل، أو نحر الكل لم يجز عندنا.
وقال الشافعي: يجوز كل ذلك (2).
وقال مالك: النحر يجوز في الكل، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة، فإن ذبح الإبل لا يحل أكله، كما قلناه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وأيضا: ما اعتبرناه مجمع على حصول التذكية به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 9: قد بينا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ (5)، وكذلك
(1) رواه في كنز العمال 6: 262 حديث 15607 عن أبي أمامة ولفظه: ” كل ما اقري الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر “.
(2) الام 2: 239، ومختصر المزني: 284، وحلية العلماء 3: 424، والمجموع 9: 85 و 90، والسراج الوهاج: 558، ومغني المحتاج 4: 271، والمحلى 7: 445، وبداية المجتهد 1: 430، والمغني لابن قدامة 11: 48، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 72.
(3) بداية المجتهد 1: 430، وأسهل المدارك 2: 52، والمدونة الكبرى 2: 65، والمحلى 7: 445، والمغني لابن قدامة 11: 48، وحلية العلماء 3: 424، والمجموع 9: 90، والبحر الزخار 5: 307، واختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 72.
(4) الكافي 6: 228 – 229 حديث 2 و 3، والتهذيب 9: 53 حديث 218 و 219.
(5) تقدم بيانه في المسألة ” 23 ” من كتاب الصيد والذبائح، فراج