پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص47

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الاضحية يوم الأضحى، ولم يعينوا، فيجب أن يكون جميع اليوم وقتا له.

مسألة 7: الذكاة لا تقع مجزئة إلا بقطع أشياء أربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمرئ وهو تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم.

وبه قال مالك (1).

وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كل واحد منها (2).

وقال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا، فكأنه يقطع الثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمرئ من الثلاثة (3).

وقال الشافعي: الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمرئ وحدهما، وقطع الأربعة من المكملات (4).

(1) بداية المجتهد 1: 431، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 540، والمغني لابن قدامة 11: 46، وحلية العلماء 3: 423، والوجيز 2: 212، والمجموع 9: 90، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 58، والبحر الزخار 5: 308.

(2) النتف 1: 226 – 227، واللباب 3: 118، والمبسوط للسرخسي 14: 2، والهداية 8: 58، وشرح فتح القدير 8: 58، وتبيين الحقائق 5: 290، والمحلى 7: 439، وبداية المجتهد 1: 431، والمغني لابن قدامة 11: 46، وحلية العلماء 3: 423، والمجموع 9: 90، والبحر الزخار 5: 308.

(3) المبسوط للسرخسي 12: 3، واللباب 3: 118، والهداية 8: 58، وتبيين الحقائق 5: 290 – 291، وحلية العلماء 3: 423، والمجموع 9: 90.

(4) الام 2: 236 و 237، وكفاية الأخبار 2: 137، والسراج الوهاج 558، ومغني المحتاج 4: 270، والوجيز 2: 212، والمجموع 9: 83 و 86 و 90، وحلية العلماء 3: 423، وبداية المجتهد 1: 431، والمحلى 7: 439، والمغني لابن قدامة 11: 45 و 46، والنتف 1: 227، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 541.