پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص42

الضأن (1).

وقال عطاء، والأوزاعي: يجزئ الجذع من كل شئ (2).

وأما الجذع من الماعز فلا يجزئ بلا خلاف.

دليلنا: إجماع الفرقة، واخبارهم (3).

وروى زيد بن خالد الجهني، قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله في أصحابه ضحايا، فأعطاني عناقا (4) جذعا، فرجعت بها إليه، فقلت: إنه جذع، فقال: ” ضح به ” فضحيت به (5).

وروى عقبة به عامر الجهني، قال: كنا نضحي مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالجذع من الضأن (6).

(1) المحلى 7: 365، والمغني لابن قدامة 11: 100، والشرح الكبير 3: 542، والبحر الزخار 5: 311.

(2) المغني لابن قدامة 11: 100، والشرح الكبير 3: 542، وحلية العلماء 3: 372، وفتح الباري 10: 15، والبحر الزخار 5: 311.

(3) الكافي 4: 489 – 491 حديث 1 و 5 و 7 و 9، والتهذيب 5: 206 حديث 688 – 690، ومن لا يحضره الفقيه 2: 294 ذيل الحديث 1455.

(4) في بعض المصادر الحديثة ” عتودا ” والعناق: هي الانثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة، والعتود: هو الصغير من أولاد المعز، إذا قوي ورعى وأتي عليه حول.

انظر النهاية 3: 177 و 311 مادتي ” عتد ” و ” عنق “.

(5) سنن أبي داود 3: 95 حديث 2798، والسنن الكبرى 9: 270، وقد روي في صحيح البخاري 7: 131، وصحيح مسلم 3: 1556 حديث 16، وسنن الترمذي 4: 88 ذيل الحديث 1500، والمعجم الكبير للطبراني 17: 343 و 344، حديث 945 – 947، ونيل الأوطار 5: 203 بطريق عقبة بن عامر الجهني نحوه، فلاحظ.

(6) سنن النسائي 7: 219، والمعجم الكبير للطبراني 17: 346 حديث 953، والسنن الكبرى 9: 270، والمحلى 7: 364 وفي بعضها بتفاوت يسير.