پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص39

وروى عكرمة عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: ” امرت بالنحر، وهو سنة لكم ” (1).

وعن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عليه السلام قال: ” ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: النحر، والوتر، وركعتا الفجر ” (2).

وهو إجماع الصحابة، روي عمن تقدم ذكره، ولا مخالف لهم.

فروي: أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة (3).

وأبو مسعود قال: أنا لا اضحي وأنا موسر، لأن لا يقدر جيراني أنها واجبة علي (4).

وابن عباس أعطى عكرمة درهمين وأمره أن يشتري بهما لحما، وقال: من سألك عن هذا فقل هذه اضحية ابن عباس (5).

وسأل زياد بن عبد الرحمان (6) ابن عمر عن الاضحية، فقال: تريد أنها واجبة؟ قال: لا، إنها سنة ومعروف، قال ابن عمر: صدقت (7).


(1) رواه الدارقطني في سننه 4: 282 حديث 41 بلفظ: ” امرت بالنحر وليس بواجب “.

(2) رواه البيهقي في سننه 9: 264 وغيره بألفاظ مختلفة لا تضر بالمقصود، فلاحظ.

(3) الحاوي الكبير: 15: 72 وانظر: السنن الكبرى 9: 264 و 265، والمحلى 7: 358، ومختصر المزني: 283، وبدائع الصنائع 5: 62، والمجموع 8: 383، وتلخيص الحبير 4: 145 ذيل الحديث 1980.

(4) الحاوي الكبير 15: 72 وانظر السنن الكبرى 9: 265.

(5) مختصر المزني: 284، والمحلى 7: 358، وبداية المجتهد 1: 415 والحاوي الكبير 15: 72.

(6) زياد بن عبد الرحمان القيسي، أبو الخصيب البصري.

روى عن ابن عمر، وعنه عقيل بن طلحة.

تهذيب التهذيب 3: 379.

(7) ذكره ابن حزم في المحلى 7: 358 باختصار، فلاح