الخلاف-ج6-ص34
مسألة 36: دم السمك طاهر.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثانى: أنه نجس (1) دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وأيضا: النجاسة حكم شرعى، ولا دلالة في الشرع على نجاسته.
1 – الحاوى الكبير 15: 64، وانظر الجامع لا حكام القرآن 7: 124.
2 – الكافي 3: 59 حديث 4، والتهذيب 1: 260 حديث 755.