پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص33

وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه (1) دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (2) وأيضا: روى ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: ” احلت لنا ميتتان و دمان، فالميتتان: السمك والحراد، والدمان: الكبد والطحال ” (3) مسألة 34: ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت لا يحل.

وبه قال أبو حامد الاسفراينى من أصحاب الشافعي (4) وقال ابن القاص من أصحابه: يحل ابتلاعه (5) دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج الى دليل، وانما أبيح لنا إذا كان ميتا.

مسألة 35: يحوز أكل الهازبى (6) وقال أبو حامد الاسفراينى: لا يجوز أكله الا بعد تنقيته (7) دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم على أن ذرق وروث ما يؤكل لحلمه طاهر (8) هذا منه.

1 – حلية العلماء 3: 411.

2 – التهذيب 9: 7 حديث 22 و 24.

3 – مسند أحمد بن حنبل 2: 97، والسنن الكبرى 1: 254 و 9: 297، والدار المنثور 1: 168، ونصب الراية 4: 201 و 202، وفتح الباري 9: 621.

4 – حلية العلماء 3: 411، والمجموع 9: 73.

5 – المصدران السابقان.

6 – الهازبى: نوع من أنواع السمك، قاله ابن منظور في لسان العرب 1: 784، و الزبيدى في تاج العروس 1: 515، وقيل: الهاربى، وهو السمك الصغار الذى يقلى من غير أن يشق جوفه.

7 – انظر: حلية العلماء 3: 411 و 412، والمغنى لابن قدامة 11: 42، والمجموع 9:.

73 8 – التهذيبت 1: 246 حديث 710 وص 264 – 267 حديث 771 – 782.