پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص26

وقال مالك: إذا مات بعد سقوطه لا يحل أكله، لان السقطة اعانت على موته كما لو وقع في الماء (1) دليلنا: ظواهر الاخبار التى وردت فيما قتله السهم: أنه لا بأس بأكله (2) يفصلوا.

وروى عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصيد، فقال: ” إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله تعالى فقتل فكل، وان وقع في الماء فلا تأكله، فانك لا تدرى الماء قتله أم سهمك ” (3) مسألة 26: إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف، وعند الفقها سائر الجوارح مثل ذلك من جوارح الطير والسباع، وان قتله من غير عقر – مثل أن صدمه فقتله أو غمه حتى مات – فلا يحل أكله.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مث لما قلناه، وهو الاظهر، وهو الذى رواه أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبى حنيفة، واختاره المزني (4) والقول الاخر: يحل أكله، وهو رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن

1 – المدونه الكبرى 2: 59، وحلية العلماء 3: 437، والمجموع 9: 113، والمغنى لابن قدامة 11: 23، والشرح الكبير 11: 18 و 19، والبحر الزخاره 299.

2 – الكافي 6: 215 حديث 1 و 2، والتهذيب 9: 52 حديث 216.

3 – صحيح مسلم 3: 1531 حديث 6 و 7، وسنن الدارقطني 4: 294 حديث 90، وسنن الترمذي 4: 67 حديث 469، ونصب الراية 4: 316 وفي الجميع بتفاوت يسير في اللفظ.

4 – مختصر المزني 282، وحلية العلماء 3: 426، وكفاية الاخيار 2: 139، والمجموع 9: 103، والميزان الكبرى 2: 61، والحاوى الكبير 15: 51.