پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج6-ص15

مسألة 11: إذا أرسل كلبه المعلم، وسمى عند ارساله على صيد بعينه فقتل غيره، حل أكله.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (1) وقال مالك: لا يحل أكله، لانه أمسك غير الذى أرسله عليه، فهو كما لو استرسل بنفسه (2) دليلنا: قوله تعالى: ” فكلوا مما أمسكن عليكم ” (3) وايضا: روى عدى بن حاتم، وأبو ثعلبة الخشنى: أن النبي عليه السلام قال: ” إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك ” (4) يفرق، وانما اعتبر الارسال مع التسمية والامساك فقط، ولم يعتبر امساك ما أرسله عليه بعينه.

مسألة 12: إذا أرسل كلبه المعلم في جهة، فعدل عن سمته الى جهة غيرها وقتل، حل أكله.

وللشافعي فيه وجهان، قال أبو إسحاق: لا يحل، لان الكلب له اختيار، فإذا عدل عن الاول قطع حكم الارسال الاول، والوجه الثاني: مثل ما قلناه (5)

1 – الام 2: 228، وحلية العلماء 3: 430، والمجموع 9: 120 و 122، والمبسوط للسرخسي 11: 238، وبدائع الصنائع 5: 49، والشرح الكبير 11: 38، والمغنى لابن قدامة 11: 19.

2 – المدونه الكبرى 2: 54، والمغنى لابن قدامة 11: 19، والشرح الكبير 11: 38، والمجموع 9: 122، والبحر الزخاره 5: 297.

3 – المائدة 4.

4 – صحيح البخاري 7: 113 و 114، وصحيح مسلم 3: 1529 حديث 1، والمصنف لعبد الرزاق 4: 470 حديث 8502، وعمدة القارى 21: 102، ونصب الراية 4: 312، وتلخيص الحبير 4: 133 حديث 1934.

5 – حلية العلماء 3: 429، والمجموع 9: 119، والمغنى لابن قدامة 11: 19، والشرح الكبير 11: 38.