الخلاف-ج6-ص12
مسألة 7: إذا أرسل مسلم كلبه المعلم، ومجوسى كلبه، فأدركه كلب المجوسى فرده الى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم وحده، حل أكله وبه قال الشافعي (1) وقال أبو حنيفة: لا يحل أكله، لانهما تعاونا على قتله، فاشبه إذا عقراه معا (2) دليلنا: قوله تعالى: ” فكلوا مما أمسكن عليكم ” (3) مسألة 8: إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به، ولا يجب غسله.
وقال الشافعي: ينجس الموضع، وهل يجب غسله؟ على وجهين، أحدهما: مثل ما قلناه، والثانى: يجب غسله كما لو لاغ في الاناء (4) دليلنا: قوله تعالى: ” فكلوا مما أمسكن عليكم ” (5) الاخبار (6)
1 – حلية العلماء 3: 426، والمجموع 9: 103، والوجيز 2: 206، والمغنى لابن قدامة 11: 17، والشرح الكبير 11: 13، والبحر الزخاره 296.
2 – اللباب 3: 111 و 112، وتبيين الحقائق 6: 53، والهداية 8: 180، وحلية العلماء 3: 426، والمجموع 9: 103، والمغنى لابن قدامة 11: 17، والشرح الكبير 11: 13، والبحر الزخاره 296.
3 – المائدة: 4.
4 – الام 2: 227، وحلية العلماء 3: 428، والمجموع 9: 108، والوجيز 2: 207، و كفايه الاخيار 2: 139، ومغنى المتاج 4: 276، والسراح الوهاج 559.
5 – المائدة: 4.
6 – انظر الكافي 6: 202 و 204 حديث 2 و 3 و 7 و 10، والتهذيب 9: 23 و 25 حديث 92 و 95 و 96 و 99.