پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص553

وقوله عليه السلام: (من شرب الخمر فاجلدوه) (1) ولم يفصل.

مسألة 22: أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم، مثل: الزنا، واللواطة، والسرقة، والقتل، والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف، لانهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا، وان فعلوا ما يستحلونه مثل: شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف.

فان أظهروه وأعلنوه كان للامام أن يقيم عليهم الحدود.

وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك، لانهم يستحلون ذلك ويعتقدون اباحته (2).

دليلنا: الآيات الموجبات لاقامة الحدود (3)، وهي على عمومها، وانما خصصنا حال الاستتار بدليل الاجماع، وأيضا عليه إجماع الفرقة.

(1) سنن أبي داود 4: 165 حديث 4485، وسنن النسائي 8: 313، ومسند الشافعي: 164، ومعجم الطبراني الكبير 1: 227 حديث 620، ومسند أحمد بن حنبل 2: 136 و 191 و 214، والسنن الكبرى 8: 313، والمستدرك على الصحيحين 4: 371، ومجمع الزوائد 6: 277 و 278.

(2) حلية العلماء 7: 709، والوجيز 2: 203، والمجموع 19: 419، وبدائع الصنائع 7: 131، وأسهل المدارك 2: 8.

(3) المائدة: 38 والنور: 2.

+فهرست آيات ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا/146 الحر بالحر/149 كتب عليكم القصاص/152 النفس بالنفس/152 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا/153 أحصن/395 والسارق والسارقة/523 واورثكم أرضهم وديارهم/527 انا فتحنا لك فتحا مبينا/528 إذا جاء نصر الله والفتح/528 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم/528 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم/530 والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم/531 وأحل الله البيع/532 واحل الله البيع/534 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب/540 من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون/540 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب/543 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون/543 حتى يعطوا الجزية/544 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون/544 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها/547 لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها/547 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون/547 انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا/549 ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه/552 والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما/552 +