الخلاف-ج5-ص549
وقال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذميا (1).
دليلنا: ان عقد الذمة، لا يكون الا بالايجاب والقبول، وهذا ما وجد والحكم بالذمة عليه يحتاج الى شرع، والاصل براءة الذمة.
مسألة 14: لا يجوز أن يمكن أحد من أهل الذمة أن يدخل الحرم بحال لا مجتازا ولا لحاجة.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يدخله عابر سبيل، أو محتاجا إلى أن ينقل الميرة إليه (3).
دليلنا: قوله تعالى: (انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (4) وانما أراد به الحرم كله بلا خلاف.
مسألة 15: إذا دخل حربي دار الاسلام، أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فانه لا يؤخذ منهم شئ.
وهو ظاهر مذهب الشافعي (5).
وفي أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا دخل بلد الحجاز سوى الحرم
(1) اللباب 3: 262 و 263، وبدائع الصنائع 7: 110، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 351، وشرح فتح القدير 4: 351، والفتاوي الهندية 2: 234، وتبيين الحقائق 3: 268.
(2) الام 4: 177 و 178، وحلية العلماء 7: 713، والوجيز 2: 199، والسراج الوهاج: 550، ومغني المحتاج 4: 246، والمجموع 19: 426، والميزان الكبرى 2: 187، والمغني لابن قدامة 10: 605، والشرح الكبير 10: 611، والبحر الزخار 6: 461.
(3) المغني لابن قدامة 10: 605، والشرح الكبير 10: 611، وحلية العلماء 7: 713، والمجموع 19: 426، والميزان الكبرى 2: 187، والبحر الزخار 6: 461.
(4) التوبة: 28.
(5) الام 4: 204، ومختصر المزني: 278، وحلية العلماء 7: 715، والوجيز 2: 201، والمجموع 19: 438، والميزان الكبرى 2: 185، والمغني لابن قدامة 10: 593.