پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج5-ص544

شرطا لرفع السيف، فمن قال أنه لا يرتفع حتى تجري أحكامنا، وحتى يعطوا الجزية خالف الظاهر.

مسألة 6: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وان كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الاغلب.

وبه قال أبو حنيفة (1).

وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه.

وقال أكثر أصحابه تلفق أيامه، فإذا بلغت الايام حولا وجبت الجزية (2).

دليلنا: قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية) (3) ولم يستثن، ولم يشرط التلفيق، وانما أخرجنا المطبق ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل.

مسألة 7: الشيوخ الهرمى، وأصحاب الصوامع، والرهبان يؤخذ منهم الجزية.

وللشافعي فيه قولان، بناء على القولين إذا وقعوا في الاسر هل يجوز قتلهم أم لا؟ (4).

وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية (5).

دليلنا: على الاول قوله تعالى: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (6) ولم يفصل.


(1) بدائع الصنائع 7: 111، والمغني لابن قدامة 10: 575، والشرح الكبير 10: 591.

(2) الام 4: 175، ومختصر المزني: 277، والمجموع 19: 403، والوجيز 2: 198، ومغني المحتاج 4: 245، والسراج الوهاج: 549 و 550.

(3) التوبة: 29.

(4) الام 4: 176، ومختصر المزني: 277، والوجيز 2: 198، ومغني المحتاج 4: 246، والسراج الوهاج: 550، والمجموع 19: 404، والمغني لابن قدامة 10: 577 – 578، والشرح الكبير 10: 587 و 589.

(5) انظر مختلف الشيعة، كتاب الجهاد: 165.

(6) التوبة: 29.