الخلاف-ج5-ص542
عرب (1).
مسألة 3: المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم.
وهو أصح قولي الشافعي (2).
وله قول آخر: أنه لم يكن لهم كتاب.
وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (4).
ورووا عن علي عليه السلام انه قال: (كان لهم كتاب أحرقوه ونبي قتلوه) (5) فثبت أنهم أهل الكتاب.
مسألة 4: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية، ولا يقرون على دينهم.
وبه قال أبو سعيد الاصطخري (6).
وقال باقي الفقهاء: انه يؤخذ منهم الجزية (7).
(1) الام 4: 173، ومختصر المزني: 276، والسنن الكبرى 9: 186، والمجموع 19: 397.
(2) الام 4: 173 – 174، ومختصر المزني: 277، وحلية العلماء 7: 696، والوجيز 2: 199، والمجموع 19: 387، والجامع لاحكام القرآن 8: 111، والبحر الزخار 6: 456.
(3) حلية العلماء 7: 696، والمجموع 19: 387، وأحكام القرآن للجصاص 3: 91، وتبيين الحقائق 3: 277، والبحر الزخار 6: 456.
(4) الكافي 3: 567 حديث 4، والفقيه 2: 29 حديث 105، والمقنعة: 44، والتهذيب 4: 113 حديث 332.
(5) روي بمعناه في دعائم الاسلام 1: 380، والمقنعة: 44، ومسند الشافعي 2: 131 حديث 432، والخراج لابي يوسف: 129.
(6) الجامع لاحكام القرآن 1: 435.
(7) مختصر المزني: 277، وحلية العلماء 7: 697، والاحكام السلطانية للماوردي: 143، والاحكام السلطانية للفراء: 154، والخراج لابي يوسف 122 و 123، وبداية المجتهد 1: 276، والمغني لابن قدامة 10: 558، والشراح الكبير 10: 580، وبدائع الصنائع 7: 111، وشرح فتح القدير 4: 370، والفتاوى الهندية 2: 245، والبحر والزخار 6: 457، والجامع لاحكام القرآن 1: 434.