الخلاف-ج5-ص533
رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فرد البيع) (7).
مسألة 20: يجوز التفريق بين الابوين وكل قريب ما عدا الوالدين والمولودين.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم بالنسب لا يجوز التفريق بينه وبين الولد (3).
دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 21: إذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما، تبعه في الكفر.
وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الاوزاعي يتبع السابي في الاسلام (5).
وقال مالك: إذا سبي مع امه لا يتبعها ويتبع السابي، وان سبي معهما أو مع الاب يتبعه (6).
دليلنا: قوله عليه السلام: (كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) (7) ولم يفصل بين المسبي وغيره.
ولان الاصل كونه تابعا لابويه، ولكل واحد منهما، ونقله عن ذلك الى
(1) سنن أبي داود 3: 63 حديث 2696، والسنن الكبرى 9: 126، والمغني لابن قدامة 10: 461.
(2) الام 4: 274، ومختصر المزني: 274، والوجيز 2: 191، والمغني لابن قدامة 10: 461.
(3) البحر الزخار 6: 413، واللباب 1: 248 – 249.
(4) المغني لابن قدامة 10: 464، والشرح الكبير 10: 405.
(5) المغني لابن قدامة 10: 464، والشرح الكبير 10: 404 و 405.
(6) المغني لابن قدامة 10: 464، والشرح الكبير 10: 404 و 405.
(7) صحيح البخاري 2: 125، وصحيح مسلم 4: 2047 حديث 2658، والموطأ 1: 241 حديث 52، وسنن أبي داود 4: 229 حديث 4714، ومسند أحمد بن حنبل 2: 233 و 275 و 393، والجامع لاحكام القرآن 5: 395، والمغني لابن قدامة 10: 464، ومجمع الزوائد 7: 218، وفي بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.