الخلاف-ج5-ص531
فحرم الزوجات من النساء، واستثنى من ذلك ملك اليمين.
وروي ان هذه الآية نزلت على سبب.
روى أبو سعيد الخدري قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية قبل أوطاس (1)، فغنموا النساء، فتأثم ناس من وطيهن لاجل أزواجهن، فنزلت: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) (2).
الآية نزلت في شأن المزوجات إذا سبين وملكن (3)، فاما إذا سبيت وحدها من زوجها فلا خلاف أن العقد ينفسخ.
مسألة 18: إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير، لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين، فإذا بلغ ذلك كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يبلغ الولد.
في أصلح القولين وهكذا كل أمة لها ولد مملوك (4).
وفيه قول آخر: انه إذا بلغ حد التخيير وهو السبع أو الثمان جاز التفريق كما قلناه (5).
وقال مالك: إذا أثغر الصبي – وهو أن تسقط أسنانه وتنبت – جاز التفريق (6).
(1) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وآله ببني هوازن.
معجم البلدان 1: 281.
(2) النساء: 24.
(3) تفسير الطبري 5: 3، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 380، والجامع لاحكام القرآن 5: 121، والسنن الكبرى 9: 124، وبداية المجتهد 2: 48، والمغني لابن قدامة 10: 465 – 466.
(4) حلية العلماء 7: 665، والوجيز 2: 191، والمغني لابن قدامة 10: 460.
(4) الام 4: 274، ومختصر المزني: 274، والمجموع 19: 329، والبحر الزخار 6: 413، والمغني لابن قدامة 10: 460.
(6) المجموع 19: 329، والمغني لابن قدامة 10: 460.