الخلاف-ج5-ص527
وحقيقة ذلك تقتضي ملكا، ثم قال: (عصموا مني دماءهم وأموالهم) ولم يفصل بين ما كان في دار الحرب وغيره.
وروي: أن النبي عليه السلام لما حاصر بني قريظة، فأسلم ابنا رجل، قال: أحرز اسلامهما دماءهما وأموالهما وصغار أولادهما (1).
وهذا نص.
والدليل على مالك: قوله تعالى: (واورثكم أرضهم وديارهم) (2) وحقيقة الاضافة تقتضي الملك.
مسألة 13: مكة فتحت عنوة بالسيف.
وبه قال الاوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك (3).
وقال الشافعي: انها فتحت صلحا.
وبه قال مجاهد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وروي: ان النبي عليه السلام لما دخل مكة استد الى الكعبة ثم قال: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن) (6) فآمنهم بعد أن ظفر بهم، ولو
(1) لم أقف على لفظ الحديث في المصادر المتوفرة، إلا ان النبي قال بمعناه في حديث آخر رواه البيهقي في سننه 9: 114 وغيره من أصحاب السنن ما لفظه: ان القوم إذا اسلموا احرزوا أموالهم ودماءهم.
(2) الاحزاب: 27.
(3) أحكام القرآن للجصاص 3: 393، وشرح معاني الآثار 3: 311، والمبسوط 10: 37، وتبيين الحقائق 3: 249، ومختصر المزني: 273، وحلية العلماء 7: 725، وبداية المجتهد 1: 388، والميزان الكبرى 2: 181، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 164، والبحر الزخار 6: 430، والجامع لاحكام القرآن 16: 261.
(4) مختصر المزني: 273، وحلية العلماء 7: 725، ومغني المحتاج 4: 236، والسراج الوهاج: 547، والميزان البرى 2: 181، والمبسوط 10: 37، والاحكام السلطانية للماوردي 1: 164، والبحر الزخار 6: 433، ونيل الاوطار 8: 173.
(5) انظر الكافي 5: 10 حديث 2، والتهذيب 4: 114 – 116 حديث 336.
(6) سنن الدارقطني 3: 60 حديث 233، وشرح معاني الآثار 3: 315، والسنن الكبرى 6: 34 و 9: 118، ومجمع الزوائد 6: 170 بألفاظ متقدمة ومؤخرة.