الخلاف-ج5-ص517
كتاب السير مسألة 1:
الجهاد فرض على الكفاية.
وبه قال جميع الفقهاء (1).
وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على الاعيان (2).
دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا الاصل براءة الذمة.
وأيضا قوله تعالى: ” لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم – الى قوله: – وكلا وعد الله الحسنى ” (3) ففاضل بين المجاهدين والقاعدين، فدل على ان الجميع جائز وان كان الجهاد أفضل.
وروي عن النبي عليه السلام أن قال: من جهز غازيا فقد غزى، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزي (4)، فلو كان فرضا على الاعيان، لكان القاعد
(1) الام 4: 167، وحلية العلماء 7: 644، وكفاية الاخيار 2: 126، والمجموع 19: 266 – 267 و 269، والوجيز 2: 186، والسراج الوهاج: 540، ومغني المحتاج 4: 208، ورحمة الامة 2: 161، والميزان الكبرى 2: 175، والمغني لابن قدامة 10: 359، والشرح الكبير 10: 359، واللباب 3: 241، وبدائع الصنائع 7: 98، والهداية 4: 278، وشرح فتح القدير 4: 278، وتبيين الحقائق 3: 241، والفتاوى الهندية 2: 188، وبداية المجتهد 1: 368، وأسهل المدارك 2: 4، وفتح المعين: 134، وشرح اعانة الطالبين 4: 180، ونيل الاوطار 8: 31، البحر الزخار 6: 393.
(2) حلية العلماء 7: 644، ورحمة الامة 2: 161، والميزان الكبرى 2: 175، والبحر الزخار 6: 393.
(3) النساء: 95.
(4) سنن أبي داود 3: 12 حديث 2509، وصحيح البخاري 4: 32، وسنن الترمذي 4: 169 حديث