الخلاف-ج5-ص513
مسألة 7:
إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم، فوقع في بئر،
لم يكن عليهم ضمانه.
وللشافعي فيه قولان (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وأيضا الاصل براءة الذمة.
(1) المغني 9: 572، وحلية العلماء 7: 526.
(2) الكافي 7: 350 حديث 6، والتهذيب 10: 230 حديث 906.